ابن فهد الحلي

352

المهذب البارع

السادس : الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم ، والرشا في الحكم ، والأجرة على الصلاة بالناس ، والقضاء ، ولا بأس بالرزق من بيت المال ، وكذا على الأذان ، ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح . والمكروه أما لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف ، وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق ، والصباغة والذباحة ، وبيع ما يكن من السلاح لأهل الكفر كالخفين والدرع . وأما لصنيعته كالحياكة ، والحجامة إذا شرط الأجرة ، وضراب الفحل ، ولا بأس بالختانة وخفض الجواري . وأما لتطرق الشبهة ككسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم . ومن المكروه ، الأجرة على تعليم القرآن ونسخه ، وكسب القابلة مع الشرط ، ولا بأس به لو تجرد ، ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب . وقد يكره الاكتساب بأشياء أخر تأتي إن شاء الله تعالى . مسائل ست الأولى : لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم معه الإباحة .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح ص 166 س 16 قال : وما يؤكل لحمه مثل الفهد والثمر والفيل إلى أن قال : فهذا كله يجوز بيعه ، وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز الخ .